آخــر المواضـيع
التــاريخ
بواسطـة
الثلاثاء 08 مارس 2022, 19:54
الإثنين 15 مايو 2017, 17:01
السبت 14 مايو 2016, 09:19
الإثنين 11 أبريل 2016, 11:28
الإثنين 11 أبريل 2016, 11:18
الإثنين 29 فبراير 2016, 21:55
الإثنين 29 فبراير 2016, 21:50
الأحد 28 فبراير 2016, 13:24
الأربعاء 03 فبراير 2016, 10:31
الأربعاء 03 فبراير 2016, 10:13
الأحد 24 يناير 2016, 12:33
الخميس 24 ديسمبر 2015, 07:28












منتدى جزائري تم انشائه سنة 2008، متنوع في محتواه يعمل على كل ما هو مفيد للمتصفح العربي

شاطر
 

 هام جدا /// احكام الاضحية والذكاة ///

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
le faucon.de.eddis
مشرف سابقا
مشرف سابقا
le faucon.de.eddis

ذكر
المشاركات : 4263
العمر : 113
العمل/الترفيه : natation// etudient
المزاج : **-----------**
نقاط التميز : 1
نقاط أعجبني : 901
تاريخ التسجيل : 23/03/2009

هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Empty
مُساهمةموضوع: هام جدا /// احكام الاضحية والذكاة ///   هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2010, 00:50




هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// 631356



احكام الاضحية والذكاة
الفصل الاول
فى تعريف الاضحية وحكمها

الأضحية:مايذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عزوجل،وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلىالله عليهوسلّم، وإجماع المسلمين.
قالاللهتعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقال تعالى: {قُلْ إِنَّصَلاَتِىوَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ *لاَشَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُالْمُسْلِمِينَ}.والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العباداتومنها الذبح، وهوأشمل. وقال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًالِّيَذْكُرُواْاسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِالاَْنْعَـمِفَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْوَبَشِّرِالْمُخْبِتِينَ }.
وفيصحيحالبخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى اللهعليهوسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما».وعنعبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أقام النبي صلى الله عليهوسلّمبالمدينة عشر سنين يضحي». رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن.
وعنعقبةبن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قسم بين أصحابهضحايافصارت لعقبة جذعة فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة فقال: «ضح بها»رواهالبخاري ومسلم.
وعنالبراءبن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبحبعدالصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». رواه البخاري ومسلم.
فقدضحىصلى الله عليه وسلّم وضحى أصحابه رضي الله عنهم، وأخبر أن الأضحيةسنةالمسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما نقلهغيرواحد من أهل العلم. واختلفوا هل هي سنة مؤكدة، أو واجبة لا يجوز تركها؟
فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنهما.
وذهبآخرونإلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد،واختاره شيخالإسلام ابن تيمية وقال: هو أحد القولين في مذهب مالك، أوظاهر مذهب مالك.
وذبحالأضحيةأفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّموالمسلمينمعه؛ ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلىالصدقة لتعطلتتلك الشعيرة. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبحالأضحية لبينهالنبي صلى الله عليه وسلّم لأمته بقوله أو فعله، لأنه لميكن يدع بيانالخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضاًلأنه أسهل منعناء الأضحية ولم يكن صلى الله عليه وسلّم ليدع بيان الأسهللأمته معمساواته للأصعب، ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى اللهعليه وسلّمفقال: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء». فلماكان العامالمقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقالالنبي صلىالله عليه وسلّم: «كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان فيالناس جهدفأردت أن تعينوا فيها». متفق عليه.
قالابنالقيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. قال: ولهذا لوتصدقعن دم المتعة والقِرَان بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلكالأضحية.انتهى كلامه.
فصـل
والأصلفيالأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليهوسلّموأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة مناختصاصالأضحية بالأموات فلا أصل له.
والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام:
الأول:أنيضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينويبهمالأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعنأهلبيته وفيهم من قد مات من قبل.
الثاني:أنيضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها وأصل هذا قوله تعالى:{فَمَنبَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَىالَّذِينَيُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }.
الثالث:أنيضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء فهذه جائزة، وقد نصفقهاءالحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقةعنه،ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبي صلى اللهعليهوسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن عمه حمزة وهو منأعزأقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهم ثلاث بناتمتزوجات،وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه،ولم يرد عنأصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.
ونرىأيضاًمن الخطأ ما يفعله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحيةيسمونها(أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد،أو يضحونعن أمواتهم تبرعاً، أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهموأهليهم، ولوعلموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهلهالأحياء والأمواتلما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
le faucon.de.eddis
مشرف سابقا
مشرف سابقا
le faucon.de.eddis

ذكر
المشاركات : 4263
العمر : 113
العمل/الترفيه : natation// etudient
المزاج : **-----------**
نقاط التميز : 1
نقاط أعجبني : 901
تاريخ التسجيل : 23/03/2009

هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا /// احكام الاضحية والذكاة ///   هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2010, 00:54


الفصل الثاني
في شروط الأضحية
يشترط للأضحية ستة شروط:
أحدها:أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقولهتعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَاللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْإِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ } وبهيمةالأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسنوقتادة وغير واحد.
الثاني:أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيرهلقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكمفتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم.
والمسنة:الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل: ما تم له خمسسنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة،والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقروالمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.
الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة:
1 ـ العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.
2 ـ المرض البين:وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنعشهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميقالمؤثر عليها في صحتها ونحوه.
3 ـ العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.
4 ـ الهزال المزيل للمخ:لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيدهوقال: «أربعاً: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضةالبين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى». رواه مالك في الموطأ من حديث البراءبن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول اللهصلى الله عليه وسلّم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي» وذكر نحوه.
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي:
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها.
2 ـ المبشومة حتى تثلط ويزول عنها الخطر.
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.
4 ـ المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة. هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة.
الشرط الرابع:أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالكفلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلةونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له منماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية.
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.
الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس:أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلىغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة،فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبحقبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لماروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّمقال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء».وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليهوسلّم قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى». وعن نبيشة الهذلي رضيالله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «أيام التشريق أيام أكلوشرب وذكر لله عز وجل». رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيامالتشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فواتالوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبحبعد خروج الوقت للعذر، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليهاإذا استيقظ أو ذكرها.
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
le faucon.de.eddis
مشرف سابقا
مشرف سابقا
le faucon.de.eddis

ذكر
المشاركات : 4263
العمر : 113
العمل/الترفيه : natation// etudient
المزاج : **-----------**
نقاط التميز : 1
نقاط أعجبني : 901
تاريخ التسجيل : 23/03/2009

هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا /// احكام الاضحية والذكاة ///   هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2010, 00:54

الفصل الثالث
في الأفضل من الأضاحي جنساً أو صفة،
والمكروه منها
الأفضل من الأضاحي جنساً: الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.
والأفضل منها صفة:الأسمن الأكثر لحماً الأكمل خلقة الأحسن منظراً. وفي صحيح البخاري عن أنسبن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي بكبشينأقرنين أملحين. والكبش: العظيم من الضأن. والأملح ما خالط بياضه سواد فهوأبيض في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى اللهعليه وسلّم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، وينظر في سواد ويمشي في سواد.أخرجه الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح. والفحيل: الفحل، ومعنى يأكل فيسواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. وعن أبي رافع مولى النبيصلى الله عليه وسلّم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا ضحى اشترىكبشين سمينين وفي لفظ: موجوءين. رواه أحمد.
السمين: كثير الشحم واللحم. والموجوء: الخصي وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالباً. والفحل أكمل من حيث تمام الخلقة والأعضاء.
هذا هو الأفضل من الأضاحي جنساً وصفة.
وأما المكروه منها فهي:
1 ـ العضباء: وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر.
2 ـ المقابلة ـ بفتح الباء ـ: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الأمام.
3 ـ المدابرة ـ بفتح الباء ـ: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الخلف.
4 ـ الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولاً.
5 ـ الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها.
6 ـ المصفرةـ بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء ـ: وهي التي قطعت أذنها حتىظهر صماخها، وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ.
7 ـ المستأصلة ـ بفتح الصاد ـ: وهي التي ذهب قرنها كله.
8 ـ البخقاء: وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها.
9 ـ المشيعةـ بفتح الياء المشددة ـ: وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعهافيسوقها لتلحق. ويصح كسر الياء المشددة. وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفهافتكون كالمشيعة لهن.
هذههي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو الأمرباجتنابها، وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء بن عازبرضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الأضحية.
ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها فتكره التضحية بما يأتي:
1 ـ البتراء من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر.
2ـ ما قطع من أليته أقل من النصف. فإن قطع النصف فأكثر فقال جمهور أهلالعلم: لا تجزىء. فأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فلا بأس بها.
3 ـ ما قطع ذكره.
4 ـ ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنايا أو الرباعيات. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره.
5 ـ ما قطع شيء من حلمات ثديها. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره. وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها.
فإذا ضممت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة صارت المكروهات أربع عشرة



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
le faucon.de.eddis
مشرف سابقا
مشرف سابقا
le faucon.de.eddis

ذكر
المشاركات : 4263
العمر : 113
العمل/الترفيه : natation// etudient
المزاج : **-----------**
نقاط التميز : 1
نقاط أعجبني : 901
تاريخ التسجيل : 23/03/2009

هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا /// احكام الاضحية والذكاة ///   هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2010, 00:55

الفصل الرابع

فيمن تجزىء عنه الأضحية
تجزىءالأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين؛ لحديثعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بكبش أقرن يطأ فيسواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها: «يا عائشةهلمي المدية (أي أعطيني السكين) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه(أي أخذ يستعد لذبحه) ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد،ومن أمة محمد ثم ضحى به». رواه مسلم، وما بين القوسين تفسير وليس من أصلالحديث. وعن أبي رافع رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كانيضحي بكبشين أحدهما عنه وعن آله، والاخر عن أمته جميعاً»، رواه أحمد. وعنأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كان الرجل في عهد النبي صلى اللهعليه وسلّم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون». رواه ابنماجه والترمذي وصححه.
فإذاضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كلمن نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل في أهلبيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم منزوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة: لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذريةجده وذرية جد أبيه.
ويجزىءسبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجلبسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليهوسلّم جعل سبع البدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهدي فكذلك يكون فيالأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا.
ولاتجزىء الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها؛ لعدم ورودذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزىء أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أوبقرة؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذافي غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق.
وعلىهذا فإذا وجدت وصايا لجماعة كل واحد موص بأضحية من ريع وقف مثلاً، ولم يكفريع كل وصية لها فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، لما عرفتمن أن الواحدة من الغنم لا تجزىء عن شخصين فأكثر في غير الثواب، وعلى هذافيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الأضحية، فإن كان ضئيلاً لا يجتمع إلا بعد سنواتتصدق به في عشر ذي الحجة.
أمالو كان الموصي واحداً أوصى بعدة ضحايا فلم يكف الريع لجميعها فإن شاءالوصي جمع الضحايا في أضحية واحدة لأن الموصي واحد، وإن شاء ضحى أضحية فيسنة، وأضحية في سنى أخرى والأولى أولى.
(تنبيههام): يقدر بعض الموصين قيمة الأضحية من الريع لقصد المبالغة في غلائهااستبعاداً منه أن تبلغ ما قدر فيقول يضحي عني ولو بلغت الأضحية ريالاً؛لأنها كانت في وقته أرخص بكثير فيعمد بعض الأوصياء الذين لا يخافون اللهفيعطل الأضحية بحجة أن الموصي قدر قيمتها بريال ولا توجد أضحية بريال، معأن الريع كثير وهذا حرام عليه وهو آثم بذلك، وعليه أن يضحي ولو بلغتالأضحية آلاف الريالات مادام الريع يكفي لذلك؛ لأن مقصود الموصي منالتقدير المبالغة في قيمة الأضحية لا تحديدها بهذا المقدار



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
le faucon.de.eddis
مشرف سابقا
مشرف سابقا
le faucon.de.eddis

ذكر
المشاركات : 4263
العمر : 113
العمل/الترفيه : natation// etudient
المزاج : **-----------**
نقاط التميز : 1
نقاط أعجبني : 901
تاريخ التسجيل : 23/03/2009

هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا /// احكام الاضحية والذكاة ///   هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2010, 00:56

الفصل الخامس
فيما تتعين به الأضحية وأحكامه
تتعين الأضحية بواحد من أمرين:
أحدهما:اللفظ بأن يقول: هذه أضحية. قاصداً إنشاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبارعما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبارعما سيفعل بها في المستقبل لا إنشاء تعيينها.
الثاني: الفعل وهو نوعان:
أحدهما: ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية.
ثانيهما:شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلفبتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت فهذه تكون أضحية بمجردالشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لمتكن بدلاً عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترىعبداً يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقاً بمجرد الشراء، أو اشترى شيئاًليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، فكذلك إذا اشترى بهيمةبنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك.
وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام:
الأول:أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلاأن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية، لا لغرض في نفسه، فلو عينشاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منهاليستبقيها لم يجز له ذلك؛ لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لالمصلحة الأضحية.
الثاني: أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا.
الثالث:أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلاإذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجهولدها المتعين معها، ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لهافيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه.
الرابع: أنها إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور فلها حالان:
إحداهما:أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل؛لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها، وتكون المعيبةملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره.
الثانية:أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبةفي ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريطفلا حرج عليه ولا ضمان.
فإنكانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزىء عما فيذمته، مثل أن يقول لله علي نذر أن أضحي هذا العام فيشتري أضحية فيعينهاعما نذر ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء فيلزمه أن يبدلها بسليمة تجزىء فيالأضحية، وتكون المعيبة له، لكن إن كانت أعلى من البدل لزمه أن يتصدقبالأرش وهو فرق ما بين القيمتين.
الخامس: أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضاً:
إحداهما: أنيكون ذلك بتفريط منه مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق فيجبعليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحه بدلاً عنها، وتكون الضائعةأو المسروقة ملكاً له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره.
الثانية:أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمتهقبل التعيين لأنها أمانة عنده ولا ضمان على الأمين إذا لم يفرط، لكن متىحصل عليها وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح، وكذا لو غرمهاالسارق فيجب التضحية بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص.
فإنكانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزىء عما فيذمته، ومتى حصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره، لكن إن كانالبدل الذي ذبحه عنها أنقص منها وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص وهو فرق مابين القيمتين.
السادس: أنها إذا أتلفت فلها ثلاث حالات:
إحداها:أن يكون تلفها بأمر لا صنع للادمي فيه كالمرض والافة السماوية والفعل الذيتفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان.
فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزىء عما في ذمته.
الثانية: أن يكون تلفها بفعل مالكها فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل؛ لوجوب ضمانها حينئذ.
الحال الثالثة:أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرقفحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للادمي فيه على ما سبق في الحال الأولى.وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه فإنه يجب عليهضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من ذلكويقوم بما يجب من ضمانها.
الحكمالسابع: أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكمفيما كما إذا أتلفت على ما سبق. وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابحصاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيلهفلها ثلاث حالات:
إحداها:أن ينويها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت، وإن لم يرض بذلك لم تجزىءعلى الصحيح، ويجب على الذابح ضمانها بمثله يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلاأن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل: تجزىء وإن لم يرضبذلك وهو المشهور من مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة رحمهم الله.
الثانية:أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها. فإن كان يعلم أنها لغيره لم تجز عنه ولاعن غيره ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئهصاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها، وقيل: تجزىء عن صاحبها وعليه ضمانما فرق من اللحم. وإن كان لا يعلم أنها لغيره أجزأت عن صاحبها فإن كانذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانه بمثله لصاحبها إلا أن يرضى بتفريقهإياه.
الثالثة: أنلا ينويها عن أحد فلا تجزىء عن واحد منهما لعدم النية، وقيل: تجزىء عنصاحبها ومتى أجزأت عن صاحبها في حال من الأحوال السابقة فإن كان اللحمباقياً أخذه صاحبها ليفرقه تفريق أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريقأضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقهتفريق أضحية.
فائدتان:
الأولى:إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرطصاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به.
الثانية: إذاولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، وإن ولدت قبلالتعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكنأضحية إلا بعد انفصاله من



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
le faucon.de.eddis
مشرف سابقا
مشرف سابقا
le faucon.de.eddis

ذكر
المشاركات : 4263
العمر : 113
العمل/الترفيه : natation// etudient
المزاج : **-----------**
نقاط التميز : 1
نقاط أعجبني : 901
تاريخ التسجيل : 23/03/2009

هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا /// احكام الاضحية والذكاة ///   هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2010, 00:56

الفصل السادس
فيما يؤكل ويفرق من الأضحية
يشرعللمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي، ويتصدق لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَاوَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ }. وقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَاوَأَطْعِمُواْ الْقَـنِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْنَـهَا لَكُمْلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرضللعطية بدون سؤال، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى اللهعليه وسلّم قال: «كلوا وأطعموا وادخروا». رواه البخاري والإطعام يشملالهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبيصلى الله عليه وسلّم قال: «كلوا وادخروا وتصدقوا». رواه مسلم.
وقداختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر فيذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، وما جازأكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله إلاأن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام لحديث سلمة بن الأكوعرضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من ضحى منكم فلايصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء». فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسولالله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال صلى الله عليه وسلّم: «كلواواطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها».متفق عليه.
ولافرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعاً أو واجبة، ولابين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية؛ لأن الوصي يقوم مقام الموصي،والمـوصى يأكـل ويهـدي ويتصدق؛ ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس،والجاري عرفاً كالمنطوق لفظاً.
فأماالوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أوالعرف على ذلك فله فعله وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه.
ويحرمأن يبيع شيئاً من الأضحية لا لحماً ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازرشيئاً منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع.
فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
le faucon.de.eddis
مشرف سابقا
مشرف سابقا
le faucon.de.eddis

ذكر
المشاركات : 4263
العمر : 113
العمل/الترفيه : natation// etudient
المزاج : **-----------**
نقاط التميز : 1
نقاط أعجبني : 901
تاريخ التسجيل : 23/03/2009

هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا /// احكام الاضحية والذكاة ///   هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2010, 00:57

الفصل السابع
فيما يجتنبه من أراد الأضحية

إذاأراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله، أو إكمال ذي القعدةثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره، أو أظفاره أو جلدهحتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليهوسلّم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: «إذا دخلت العشر وأرادأحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ: «فلايأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي»، وفي لفظ: «فلا يمس من شعره ولابشره شيئاً». وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولاإثم عليه فيما أخذه قبل النية.

والحكمةفي هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلىالله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعرونحوه.

وهذاحكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي صلى الله عليهوسلّم قال: «وأراد أحدكم أن يضحي» ولم يقل أو يضحى عنه؛ ولأن النبي صلىالله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عنذلك.

وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة.
وإذاأخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلىالله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظنبعض العوام. وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلاقصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسرظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصهلمداواة جرح ونحوه.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
le faucon.de.eddis
مشرف سابقا
مشرف سابقا
le faucon.de.eddis

ذكر
المشاركات : 4263
العمر : 113
العمل/الترفيه : natation// etudient
المزاج : **-----------**
نقاط التميز : 1
نقاط أعجبني : 901
تاريخ التسجيل : 23/03/2009

هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا /// احكام الاضحية والذكاة ///   هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2010, 00:57

الفصل الثامن
في الذكاة وشروطها
الذكاة: فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر، أو ذبح، أو جرح.
فالنحر للإبل: والذبح لغيرها. والجرح لما لا يقدر عليه إلا به.
ويشترط للذكاة شروط تسعة:
الشرط الأول: أن يكون المذكي عاقلاً مميزاً، فلا يحل ما ذكاه مجنون، أو سكران، أو صغير لم يميز، أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم.
الشرط الثاني:أن يكون المذكي مسلماً، أو كتابياً وهو من ينتسب إلى دين اليهود أوالنصارى. فأما المسلم فيحل ما ذكاه سواء كان ذكراً أم أنثى، عدلاً أمفاسقاً، طاهراً أم محدثاً. وأما الكتابي فيحل ما ذكاه سواء كان أبوه وأمهكتابيين أم لا. وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي لقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْحِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَـتُ مِنَ الْمُؤْمِنَـتِ وَالْمُحْصَنَـتُمِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَمُتَّخِذِى أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَـنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُوَهُوَ فِى الاَْخِرَةِ مِنَ الْخَـسِرِينَ }. ولأن النبي صلى الله عليهوسلّم أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية، وأكل من خبز شعير وإهالة سنخةدعاه إليهما يهودي.
وأماسائر الكفار غير أهل الكتاب فلا يحل ما ذكوه لمفهوم قوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْحِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَـتُ مِنَ الْمُؤْمِنَـتِ وَالْمُحْصَنَـتُمِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَمُتَّخِذِى أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَـنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُوَهُوَ فِى الاَْخِرَةِ مِنَ الْخَـسِرِينَ } فإن (الذين أوتوا الكتاب)اسم موصول وصلته وهما بمنزلة المشتق المتضمن لصفة معنوية يثبت الحكمبوجودها وينتفي بعدمها، قال الإمام أحمد: لا أعلم أحداً قال بخلافه إلا أنيكون صاحب بدعة، ونقل الإجماع عليه الخازن في تفسيره. وعلى هذا فلا يحل ماذبحه الشيوعيون والمشركون سواء كان شركهم بالفعل كمن يسجدون للأصنام، أوبالقول كمن يدعون غير الله، ولا يحل ما ذبحه تارك الصلاة؛ لأنه كافر علىالقول الراجح سواء تركها تهاوناً، أو جحداً لوجوبها. ولا يحل ما ذبحه جاحدوجوب الصلوات الخمس ولو صلى إلا أن يكون ممن يجهل ذلك لكونه حديث عهدبإسلام ونحوه.
ولايلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه، وهل سمى عليه أو لا، بلولا ينبغي لأن ذلك من التنطع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلّم أكلمما ذبحه اليهود ولم يسألهم. وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي اللهعنها أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلّم: إن قوماً يأتوننا بلحم لاندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: «سموا عليه أنتم وكلوه» قالت:وكانوا حديثي عهد بكفر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلّم بأكله دون أنيسألوا مع أن الآتين به قد تخفي عليهم أحكام الإسلام، لكونهم حديثي عهدبكفر.
الشرط الثالث:أن يقصد التذكية لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَىالنُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْوَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُعَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِاضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكيةلم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط.
الشرط الرابع:أن لا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذييذبح تعظيماً لصنم، أو صاحب قبر، أو ملك، أو والد ونحوهم لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِوَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُوَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْبِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِندِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْدِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُالأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍلإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } إلى قوله: {وَمَا ذُبِحَعَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْوَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُعَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِاضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَغَفُورٌ رَّحِيمٌ }.
الشرط الخامس:أن لا يسمي عليها اسم غير الله مثل أن يقول باسم النبي، أو جبريل، أوفلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل وإن ذكر اسم الله معه لقولهتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُالْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُوَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَالسَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْتَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَالَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىوَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍغَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } إلى قوله:{وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُوَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْبِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِندِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْدِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُالأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍلإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }. وفي الحديث الصحيح القدسيقال الله تعالى: «من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه».
الشرط السادس:أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها باسم الله لقوله تعالى:{فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَـتِهِمُؤْمِنِينَ }. وقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسمالله عليه فكلوا». رواه البخاري وغيره، فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليهالم تحل لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُاللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَـطِينَ لَيُوحُونَإِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْلَمُشْرِكُونَ }. ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمداً مع العلم أونسياناً أو جهلاً لعموم هذه الاية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعلالتسمية شرطاً في الحل، والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل، ولأنه لو أزهقروحها بغير إنهار الدم ناسياً أو جاهلاً لم تحل فكذلك إذا ترك التسمية؛لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق.
وإذاكان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة لقولهتعالى: {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْوَأَنْفِقُواْ خَيْراً لاَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِفَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }.
الشرط السابع:أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها لقولالنبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، مالم يكن سنّاً أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدىالحبشة». رواه الجماعة. وللبخاري في رواية «غير السن والظفر فإن السن عظم،والظفر مدى الحبشة»، وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنهكانت ترعى غنماً له بسلع فأبصرت بشاة من الغنم موتاً فكسرت حجراً فذبحتهابه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلّم فأمرهم بأكلها.
فإنأزهق روحها بغير محدد لم تحل مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحوه حتىتموت، فإن فعل بها ذلك حتى ذهب إحساسها ثم ذكاها تذكية شرعية وفيها حياةمستقرة حلت لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُوَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِوَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُوَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَىالنُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْوَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُعَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِاضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } إلى قوله: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُوَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْبِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِندِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْدِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُالأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍلإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }.
وللحياة المستقرة علامتان:
إحداهما: أن تتحرك.
الثانية: أن يجري منها الدم الأحمر بقوة.
الشرط الثامن:إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهرالدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليهكالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه كفى إنهار الدم في أي موضع كان فيبدنه، والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقاً لروحه؛ لأنه أريح للحيوانوأقل عذاباً.
وإنكان الحيوان مقدوراً عليه فلابد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلهاإلى اللحيين، بحيث يقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم ـ وهو مجرى النفس ـ والمريء ـ وهو مجرىالطعام والشراب ـ ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم وطريق ذلك وهوالحلقوم والمريء، وإن اقتصر على قطع الودجين حلت الذكية.
الشرط التاسع: أن يكون المذكى مأذوناً في ذكاته شرعاً، فأما غير المأذون فيه فنوعان:
أحدهما:ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام فلا يحل وإن ذكي لقوله تعالى:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاَْنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْغَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَايُرِيدُ }. وقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَـعاًلَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }.
النوع الثاني: ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق يذبحه الغاصب أو السارق ففي حله قولان لأهل العلم انظرهما ودليلهما في الأصل ص 82 ـ 85.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
le faucon.de.eddis
مشرف سابقا
مشرف سابقا
le faucon.de.eddis

ذكر
المشاركات : 4263
العمر : 113
العمل/الترفيه : natation// etudient
المزاج : **-----------**
نقاط التميز : 1
نقاط أعجبني : 901
تاريخ التسجيل : 23/03/2009

هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا /// احكام الاضحية والذكاة ///   هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2010, 00:58

الفصل التاسع
في آداب الذكاة
للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية بل تحل بدونها فمنها:
1 ـ استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها.
2 ـ الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة.
وقيل:هذا من الاداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إن الله كتبالإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنواالذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». رواه مسلم. وهذا القول هوالصحيح.
3 ـ أن تكون الذكاة في الإبل نحراً، وفي غيرها ذبحاً فينحرالإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبحغيرها على جنبها الأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها علىالجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له. ويسن أن يضع رجله على عنقهاليتمكن منها.
وأماالبروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة، وقد ذكر بعض العلماءأن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب.
4 ـ قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاة.
5 ـ أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.
6 ـ أن يكبر الله تعالى بعد التسمية.
7 ـ أن يسمي عن ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول:بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانتلغيره. اللهم تقبل مني إن كانت له، أو من فلان إن كانت لغيره.

منقول من كتب ودروس
فقيه الامه سماحة الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
TURKI
مشرف
مشرف
avatar

المشاركات : 2150
العمر : 38
نقاط التميز : 0
نقاط أعجبني : 875
تاريخ التسجيل : 01/05/2010

هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا /// احكام الاضحية والذكاة ///   هام  جدا  /// احكام الاضحية والذكاة /// Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2010, 17:42

بارك الله فيك أخي le faucon.de.eddis
على هذا الموضوع المفصل
و سأقرأه كله إن شاء الله فيما بعد.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

هام جدا /// احكام الاضحية والذكاة ///

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
تسهيلاً لزوارنا الكرام يمكنكم الرد ومشاركتنا فى الموضوع  بإستخدام حسابكم على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك

 مواضيع مماثلة

-
» احكام الفدية على المريض فى رمضان ومتى تجب عليه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ديزاد او اس بي الجزائر-احلى المنتديات :: المنتديات الدينية :: مواضيع دينية-

المواضـــــــيع المشابــــــهه

Powered by phpBB®www.dzosb.yoo7.com
Copyright©2008 -2023
AHLAMONTADA Enterprises.
كل ما ينشر يعبر عن رأي صاحبه فقط و لا يعبر عن رأي الإدارة ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك.
Loading...



|منتديات ا س ا الجزائر |
إضغط على متابعة ليصلك جديدنا

أفضل الكلمات الدليلية الموسومة
1#war_story_2014
2#‏واشنطن
3#f
4#archive
5#أرشيف
6#نقطة_اتصال_لاسلكية
7#dzosb
8#احترافي
9#ثغرة