آخــر المواضـيع
التــاريخ
بواسطـة
الثلاثاء 08 مارس 2022, 19:54
الإثنين 15 مايو 2017, 17:01
السبت 14 مايو 2016, 09:19
الإثنين 11 أبريل 2016, 11:28
الإثنين 11 أبريل 2016, 11:18
الإثنين 29 فبراير 2016, 21:55
الإثنين 29 فبراير 2016, 21:50
الأحد 28 فبراير 2016, 13:24
الأربعاء 03 فبراير 2016, 10:31
الأربعاء 03 فبراير 2016, 10:13
الأحد 24 يناير 2016, 12:33
الخميس 24 ديسمبر 2015, 07:28












منتدى جزائري تم انشائه سنة 2008، متنوع في محتواه يعمل على كل ما هو مفيد للمتصفح العربي

شاطر
 

 البلــــــــــديــــــــة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dzemploi
مشرف
مشرف
dzemploi

المشاركات : 1077
العمر : 45
نقاط التميز : 25
نقاط أعجبني : 30
تاريخ التسجيل : 23/07/2010

البلــــــــــديــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: البلــــــــــديــــــــة   البلــــــــــديــــــــة Emptyالخميس 16 سبتمبر 2010, 20:40

البلــــــــــديــــــــة 185884 البلــــــــــديــــــــة البلــــــــــديــــــــة 185884

01.عقد الميلاد

02. شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة

03.البطاقة الشخصية للحالة المدنية

04.البطاقة العائلية للحالة المدنية

05.عقد الزواج

06.الدفتر العائلي

07.عقد الوفاة



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dzemploi
مشرف
مشرف
dzemploi

المشاركات : 1077
العمر : 45
نقاط التميز : 25
نقاط أعجبني : 30
تاريخ التسجيل : 23/07/2010

البلــــــــــديــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: البلــــــــــديــــــــة   البلــــــــــديــــــــة Emptyالخميس 16 سبتمبر 2010, 20:49

عقد الميلاد



الإدارة المعنية



  • يتم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية في البلدية التي وقعت فيها الولادة أو في محل إقامة الوالدين.

الأشخاص المعنيون بالتصريح



  • يتم التصريح بميلاد الابن من قبل الأب أو الأم أو الأطباء أو القابلات أو الأشخاص الآخرين الذين حضروا الولادة.

اختيار الأسماء



  • يتم اختيار الأسماء من قبل الأب أو الأم، أو من يصرح بالولادة في حالة غيابهما، وتمنع جميع الأسماء إلا ما كان ذا صبغة تقرها العادات والتقاليد.


  • يجب أن تكون الأسماء ذات صبغة جزائرية بالنسبة للأبناء من أبوين يدينان بالإسلام.

تسليم مستخرج من عقد الميلاد



  • يحق لطالب مستخرج من عقد الميلاد الاختيار بين الحضور بنفسه إلى مصلحة الحالة المدنية أو إرسال طلب مكتوب عن طريق البريد:

الحالة الأولى:



  • يجب عليه إثبات هويته وتقديم كل المعلومات التي تسهل البحث،


الحالة الثانية:

  • يجب عليه أن يرسل طلبا في ظرف عليه طابع بريد ومعنونا بعنوان صاحب الطلب، ويشتمل على اسم صاحب الطلب ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده، مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني.


مهلة التصريح

  • يجري التصريح بالمواليد في غضون الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ الولادة لدى ضابط الحالة المدنية بمحل الازدياد. أما في ولايات الجنوب فإن التصاريح تجري خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ الازدياد.


احترام الآجال

  • عندما لا يتم التصريح بولادة في غضون الآجال القانونية، فإن ضابط الحالة المدنية لا يمكنه أن يقيدها في سجلاته إلا بناء على أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها المولود، ويذكر بيان ملخص بذلك على هامش تاريخ الميلاد.


  • يقضي عدم مراعاة أجل الخمسة (5) أيام عبر التراب الوطني والستين (60) يوما في ولايات الجنوب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 442-3 من قانون العقوبات.


تصحيح عقود الحالة المدنية

  • كل تغيير في الاسم أو اللقب يترتب عليه تصحيح في عقود الحالة المدنية عن طريق المحكمة،


  • يجوز تغيير الأسماء الواردة في عقود الميلاد بدافع المصلحة المشروعة بموجب أمر يصدره رئيس المحكمة بناء على وكيل الجمهورية الذي يرفع إليه التماس إما من المعني، وإما من ممثله الشرعي إذا كان قاصرا،


  • يجوز القيام بكل تصحيح في عقود الحالة المدنية أو في المقررات القضائية المتعلقة بها، بدون نفقات، بموجب أمر فقط يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه عقد الميلاد، وذلك بناء على عريضة من وكيل الجمهورية،


  • يرفع صاحب الطلب عريضة إلى وكيل الجمهورية في طلب مكتوب على ورق عادٍ،


  • تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الجمهورية.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dzemploi
مشرف
مشرف
dzemploi

المشاركات : 1077
العمر : 45
نقاط التميز : 25
نقاط أعجبني : 30
تاريخ التسجيل : 23/07/2010

البلــــــــــديــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: البلــــــــــديــــــــة   البلــــــــــديــــــــة Emptyالخميس 16 سبتمبر 2010, 20:51

شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة




يتم تسليم شهادة الإقامة بناء على استظهار إحدى الوثائق الثبوتية الآتية:

  • آخر وصلين (2) للإيجار.


  • عقد الإيجار أو قرار الاستفادة من مسكن.


  • آخر وصل لشركة الكهرباء والغاز أو وصل مصالح المياه.


  • مقرر التخصيص بالنسبة للمساكن الوظيفية.


  • نسخة من سند الملكية.


يجب أن تشتمل شهادة الإقامة، حسب الحالة، على بيان محل استخدامها:

  • "صالحة لبطاقة التعريف الوطنية فقط".


  • "صالحة لجواز السفر فقط".


  • "صالحة للتصريح بتأسيس حزب سياسي فقط".


مدة صلاحية بطاقة الإقامة

  • مدة صلاحيةبطاقة الإقامةسنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ توقيعها.


بطاقة الإقامة

  • فيما يخص ملفات إدارية أخرى، يتم تسليم بطاقة الإقامة بناء على حضور صاحب الطلب، وتتولى مصالح الحالة المدنية تحرير كل المعلومات الضرورية، مثل "الاسم واللقب ودرجة القرابة" على وثيقة تسمى بطاقة الإقامة ويشترك في توقيعها من يؤمّن الإقامة.







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dzemploi
مشرف
مشرف
dzemploi

المشاركات : 1077
العمر : 45
نقاط التميز : 25
نقاط أعجبني : 30
تاريخ التسجيل : 23/07/2010

البلــــــــــديــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: البلــــــــــديــــــــة   البلــــــــــديــــــــة Emptyالخميس 16 سبتمبر 2010, 20:53

البطاقة الشخصية للحالة المدنية



الإدارة المعنية

  • يجب على طالب البطاقة الشخصيةللحالة المدنية، للحصول عليها، التنقل إلى مصالح الحالة المدنية في بلدية محل إقامته.


الوثائق المطلوبة

  • تسلم البطاقة الشخصيةللحالة المدنية بناء على استظهار الدفتر العائلي، أو إن تعذر ذلك، مستخرج من شهادة ميلاد المعني، قيد الصلاحية.


أجل تسليم البطاقة العائلية للحالة المدنية

  • تسلم البطاقة العائلية للحالة المدنية فورا، كقاعدة عامة.


مدة صلاحية البطاقة العائلية للحالة المدنية

  • مدة صلاحية البطاقة العائلية للحالة المدنية سنة (1) واحدة.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dzemploi
مشرف
مشرف
dzemploi

المشاركات : 1077
العمر : 45
نقاط التميز : 25
نقاط أعجبني : 30
تاريخ التسجيل : 23/07/2010

البلــــــــــديــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: البلــــــــــديــــــــة   البلــــــــــديــــــــة Emptyالخميس 16 سبتمبر 2010, 20:54

البطاقة العائلية للحالة المدنية



الإدارة المعنية

  • يجب على طالب البطاقة العائلية للحالة المدنية، للحصول عليها، التنقل إلى مصالح الحالة المدنية في بلدية محل إقامته.


الوثائق المطلوبة
تسلم البطاقة العائلية للحالة المدنية بناء على استظهار الدفتر العائلي، دون طلب وثائق أخرى، ويبرر هذا الشرط لكون البطاقة العائلية للحالة المدنية تمثل في آن واحد:

  • مستخرجا من شهادة ميلاد الزوجين وأبنائهما،


  • شهادة الحياة،


  • عقد الزواج وشهادة طلاق الزوجين، وعند الاقتضاء عقدي الوفاة.


أجل تسليم البطاقة العائلية للحالة المدنية

  • تسلم البطاقة العائلية للحالة المدنية فورا، كقاعدة عامة.


مدة صلاحية البطاقة العائلية للحالة المدنية


  • مدة صلاحية البطاقة العائلية للحالة المدنية سنة (1) واحدة.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dzemploi
مشرف
مشرف
dzemploi

المشاركات : 1077
العمر : 45
نقاط التميز : 25
نقاط أعجبني : 30
تاريخ التسجيل : 23/07/2010

البلــــــــــديــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: البلــــــــــديــــــــة   البلــــــــــديــــــــة Emptyالخميس 16 سبتمبر 2010, 20:56

عقد الزواج



الأشخاص المكلفون بتحرير العقد

  • ضابط الحالة المدنية أو الموثق أو القاضي المختص بتحرير عقد الزواج للمقبلين على الزواج، وذلك في محل إقامتهما أو إقامة أحدهما.


إعلان الزواج

  • إذا انعقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، فإن هذا الضابط يسجل العقد فورا في سجلاته ويسلم الزوجين دفترا عائليا مثبتا للزواج.


  • إذا انعقد الزواج أمام قاضٍ، فإن هذا القاضي يحرر العقد ويسلم الزوجين شهادة بذلك. ثم يرسل القاضي مستخرجا من العقد إلى ضابط الحالة المدنية لتسجيله، في أجل ثلاثة (3) أيام.


  • إذا انعقد الزواج أمام موثق، فإن الموثق يرسل مستخرجا من العقد إلى ضابط الحالة المدنية لتسجيله، في أجل ثلاثة (3) أيام.


  • يقوم ضابط الحالة المدنية بنسخ مستخرج العقد في سجلات الحالة المدنية، في أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ استلامه ويسلم الزوجين دفترا عائليا.


يجب على كلا الزوجين الجديدين أن يثبتا حالتهما المدنية بتقديم إحدى الوثائق الآتية إذا لم يقدما عقد الميلاد:

  • الدفتر العسكري،


  • بطاقة التعريف الوطنية،


  • الدفتر العائلي للأبوين.


تكوين الملف
إذا كان عقد الزواج محررا أمام القاضي أو ضابط الحالة المدنية، فإن على الزوجين تقديم الوثائق الآتية:

  • عقد الميلاد لكلا الزوجين، قيد الصلاحية، وعند الاقتضاء عقدي إعلان الزواج،


  • رخصة الزواج المقررة قانونا على أفراد الدرك الوطني والشرطة الجنود،


  • الإعفاء من شرط السن المقبول من السلطة المختصة بحضور شاهدين يجب عليهما تقديم بطاقة التعريف أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها،


  • شهادة إقامة أحد الزوجين (في الدائرة حيث تم تحرير عقد الزواج)،


  • شهادة طبية مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر تثبت عدم إصابة الزوجين بأي مرض أو عامل من شأنه أن يشكل خطرا في حالة الزواج.


الحالات الاستثنائيةيجب على المرأة التي حل زواجها السابق أن تقدم، حسب الحالات، ما يأتي:

  • إما نسخة من عقد وفاة الزوج السابق أو نسخة من عقد ميلاد هذا الزوج تتضمن عبارة الوفاة، أو الدفتر العائلي الذي تكون الوفاة قد قيدت فيه،


  • إما مستخرجا من عقد الزواج أو الميلاد يتضمن عبارة الطلاق، أو الدفتر العائلي الذي يتضمن العبارة نفسها، أو نسخة من حكم الطلاق مرفقة بشهادة من القاضي أو كاتب الضبط المختص تثبت أن الحكم أصبح نهائيا.


خطأ إعلان الزواج

  • إذا لم يعلن الزواج ضمن الأجل القانوني، فإنه لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن ينسخه في سجلاته إلا بموجب أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة التي انعقد فيها الزواج.


طلب عقد الزواج
يحق لطالب عقد الزواجالاختيار بين الحضور بنفسه إلى مصلحة الحالة المدنية أو إرسال طلب مكتوب عن طريق البريد.


الحالة الأولى:

  • يجب عليه في حالة حضوره بنفسه إلى مصلحة الحالة المدنية أن يقدم الدفتر العائلي، وفي حالة عدم وجود هذه الوثيقة فإنه يجب عليه أن يقدم كل المعلومات التي تسهل البحث.

الحالة الثانية:

  • في حالة المراسلة: يجب أن يتضمن الطلب اسم الزوجين ولقبهما وتاريخ ومكان ميلادهما وكذلك تاريخ تحرير عقد زواجهما. ويجب على صاحب الطلب أن يرسل طلبه في ظرف عليه طابع بريد ومعنونا بعنوان صاحب الطلب.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dzemploi
مشرف
مشرف
dzemploi

المشاركات : 1077
العمر : 45
نقاط التميز : 25
نقاط أعجبني : 30
تاريخ التسجيل : 23/07/2010

البلــــــــــديــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: البلــــــــــديــــــــة   البلــــــــــديــــــــة Emptyالخميس 16 سبتمبر 2010, 20:58

الدفتر العائلي



الشخص المؤهل لتسليمه
ضابط الحالة المدنية الذي يسلم الزوجين دفترا عائليا يثبت عقد قرانهما، أثناء إتمام مراسيم الزواج أو تحرير عقد الزواج.

  • يتولى رب العائلة الحفاظ على الدفتر العائلي ويتعين عليه القيام بتحيينه.


  • يعرّض عدم مراعاة هذه المسؤولية كل رب عائلة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 228 من قانون العقوبات.


الحالات الاستثنائية
حالة الطلاق

  • يمكن أن يسلم دفتر عائلي ثان إلى أحد الزوجين الذي لم يحتفظ بالدفتر العائلي بناء على طلبه، في حالة الطلاق. ويحمل الدفتر العائلي الثاني في الصفحة الأولى منه عبارة "دفتر ثان صادر بعد الطلاق".


الزواج المقام في الخارج

  • إذا تم الزواج في بلد أجنبي من قبل السلطة المحلية المختصة، فإن العون الدبلوماسي أو القنصلي المختص إقليميا هو من يقوم بإعداد الدفتر العائلي وتسليمه إلى الزوجين عند تحرير عقد الزواج.



  • في حالة ضياع الدفتر العائلي أو سرقته أو تلفه، فإنه يجب على رب العائلة التصريح بذلك لدى محافظة الشرطة المختصة مقابل استلام وصل يمكنه بواسطته الحصول على دفتر عائلي ثانٍ.







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
le faucon.de.eddis
مشرف سابقا
مشرف سابقا
le faucon.de.eddis

ذكر
المشاركات : 4263
العمر : 113
العمل/الترفيه : natation// etudient
المزاج : **-----------**
نقاط التميز : 1
نقاط أعجبني : 901
تاريخ التسجيل : 23/03/2009

البلــــــــــديــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: البلــــــــــديــــــــة   البلــــــــــديــــــــة Emptyالجمعة 17 سبتمبر 2010, 00:14

عقد الوفاة



الإدارة المعنية

  • يحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدنية في البلدية التي وقعت فيها الوفاة.


الأشخاص المعنيون بالتصريح
يتم التصريح بالوفاة من أحد الأشخاص الآتي ذكرهم:

  • أقارب المتوفى.


  • كل شخص لديه معلومات صحيحة وكاملة عن حالته المدنية.


مهلة التصريح

  • تجري التصاريح بالوفاة في غضون أربع وعشرين (24) ساعة ابتداء من وقت الوفاة.


الحالات الاستثنائية

  • عندمالا يتم التصريح بالوفاة في غضون الأجل القانوني، فإن ضابط الحالة المدنيةلا يمكنه أن يقيدها في سجلاته إلا بناءا على أمر يصدره رئيس محكمة الدائرةالتي وقعت فيها الوفاة، ويذكر بيان ملخص بذلك على هامش تاريخ الوفاة.


  • يقضي عدم مراعاة هذا الأجل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 441-2 من قانون العقوبات.


  • يقبلالتصريح بالوفاة ولو كان متأخرا ويحرر بذلك عقد الوفاة مهما تكن المدةالمنقضية على الوفاة طالما أمكن التحقق منها من خلال فحص الجثة.


الوثائق المطلوبة
لايمكن لضابط الحالة المدنية أن يحرر عقدا بالوفاة إلا بناءا على استظهارشهادة محررة بذلك و إن تعذر ذلك يقوم ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتأكدمن وقوع الوفاة، بإجراء ذلك.

  • تقديم الدفتر العائلي، وعند الاقتضاء مستخرج من شهادة الميلاد.


تسليم مستخرج من شهادة الوفاة
يحقلطالب مستخرج من شهادة الوفاة الاختيار بين الحضور بنفسه إلى مصلحة الحالةالمدنية ببلدية محل وقوع الوفاة أو إرسال طلب مكتوب عن طريق البريد.
الحالة الأولى:

  • يجب عليه أن يثبت درجة القرابة مع الشخص المتوفى وتقديم كل المعلومات التي تسهل البحث.

الحالة الثانية:

  • يجبعليه أن يرسل طلبا في ظرف عليه طابع بريد ومعنونا بعنوان صاحب الطلب،ويشتمل على اسم صاحب الطلب ولقبه وتاريخ ومكان وفاة الهالك ونسبه.


مدة صلاحية الوثيقة

  • مدة صلاحية عقد الوفاة غير محدودة في الزمن.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

البلــــــــــديــــــــة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
تسهيلاً لزوارنا الكرام يمكنكم الرد ومشاركتنا فى الموضوع  بإستخدام حسابكم على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ديزاد او اس بي الجزائر-احلى المنتديات :: ضع إعلانك هنا مجانا :: خدمات إجتماعية-

المواضـــــــيع المشابــــــهه

Powered by phpBB®www.dzosb.yoo7.com
Copyright©2008 -2023
AHLAMONTADA Enterprises.
كل ما ينشر يعبر عن رأي صاحبه فقط و لا يعبر عن رأي الإدارة ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك.
Loading...



|منتديات ا س ا الجزائر |
إضغط على متابعة ليصلك جديدنا

أفضل الكلمات الدليلية الموسومة
1#شعار
2#chapelhillshooting
3#جوراسيك
4#وسم_الأعضاء
5#ديناصورات
6#وسم_الكلمات
7#‎non_au_gaz_de_schiste
8#صينية
9#‏كلنا_عين_صالح