بعد طول انتظار صدر رسميا اليوم الإثنين 08 سبتمبر قانون الخدمة الوطنية في العدد 48 للجريدة الرسمية الصادرة يوم 14 شوال 1435 ه الموافق ل 10 أغسطس 2014، وجاء القانون تحت الرقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014.
وبموجب هذا القانون صارت مدة الخدمة بصفة رسمية سنة واحدة فقط بعد أن كانت سنة ونصف من قبل، كما نص القانون على حتمية تسوية الوضعية في التوظيف في القطاع العام و الخاص والاهم من ذلك احتساب الخدمة كخبرة مهنية في مسابقات التوظيف يعني نقطة او نقطة ونصف حسب مدة الخدمة.
وكما جاء في القانون فإنه لن يكون في مقدور أي مواطن لم يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا.
ونص القانون أيضا على أنه بجرد إنهاء الخدمة بصفة نهائية يحق للمواطن إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر.
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 يتعلق بالخدمة الوطنية