أقرت الحكومة تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد بـ18 ألف دينار، ابتداء من 01 جانفي 2015 وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2011، وذلك بعدما صدر بتاريخ 12 مارس الحالي منشور وزاري مشترك بين كل من وزارتي المالية و الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية.
تحديث: هذا المنشور مزور التفاصيل هنا:http://www.dzosb.com/t11426-topic#52441
أوضح المنشور الوزاري المشترك "ك خ/م ع و ع/2014" رقم 001 الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه كيفية تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 01/416/14 المؤرخ في 23/02/2014 في المؤسسات العمومية والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ18 ألف دينار جزائري شهريا، وذلك ابتداء من 01 يناير 2015 وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2011، وتؤكد ذات الوثيقة أن تطبق هذه الأحكام أيضا على الموظفين والعمال والمهنيين والأعوان المتعاقدين بهذه الطريقة، حيث يوضح المنشور على سبيل المثال كيفية التطبيق إذا كان عون متعاقد موظف للعمل بالتوقيت الكامل، مصنف في صنف 1، النقطة الاستدلالية 200، يحوز 03 سنوات خبرة مهنية في المؤسسات والإدارات العمومية (مرجع الحساب عند تاريخ 31 ديسمبر 2007)، الراتب الإجمالي الخام عند أول يناير 2012 يكون كالتالي: الراتب الأساسي (200x45) 9000 دج+9000 = 18000، أما تعويض الخبرة المهنية (9000x1.4%)= 378 دج، ليصبح الراتب الأساسي 9378 دج + 9000 = 18378، وتعويض عن الضرر بـ176 دج، والمنحة الجزافية التعويضية 3200 دج، منحة تكميلية 25% تقدر بـ2344.5 دج، منحة تعويض الإداري 10% تقدر بـ937.8 دج، ليصل الراتب الإجمالي الخام منحة للعون يساوي 16036.3 دج+ 9000 دج= 25036.3 دج، ويكون بذلك فارق الأجر الوطني الأدنى المضمون الواجب منحة للعون يقدر بـ9000 دينار جزائري، وحسب ذات المنشور فإن فارق الأجر الوطني المضمون الذي سيتلقاه الموظفون المستفيدون من هذا الإجراء يتراوح بين 05 آلاف و09 آلاف دينار جزائري شهريا. وشدد الحكومة في ذات المنشور على ضرورة إيلاء العناية الخاصة لضمان تطبيق الناجع لهذا المنشور وإخبار كل من الوزارتين بالصعوبات التي تنجم عن تطبيقه.
ويأت هذا المنشور في إطار تطبيق القرارات الصادر عن الثلاثية المنعقدة شهر فيفري الماضي، حيث تقرر إرجاء مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل إلى قانون المالية لسنة 2015، حتى يتم إعادة النظر في طريقة احتساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، بما يتيح الحصول على زيادات معتبرة في الأجور خاصة لأصحاب المداخيل الضعيفة، حيث أسفر اجتماع الثلاثية في دورته السادس عشرة على الاتفاق رسميا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية، على إلغاء التعريف الحالي للأجر الوطني القاعدي المضمون المتضمن في المادة 87 مكرر من القانون 11/90، من خلال ضمان حد أدنى من هذا الأجر قدره 18 ألف دينار، دون أن يدخل في هذه القيمة المنح والعلاوات كما كان معمولا به في السابق، وهو ما سيسمح للعمال من أصحاب الأجور الضعيفة بالحصول على زيادات قد تصل إلى الضعف، وهو ما يتيحه هذا المنشور الوزاري المشترك.
إطلع على محتوى هذا
المنشور الوزاري المشتركالمصدر
|
|